قال :
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه فليس منا ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ، ومن رمى رجلا بالكفر ، أو رماه بالفسق إن لم يكن كذلك ارتدت عليه ، وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إن الرجل إذا رمى الرجل بالكفر أو قال : عدو الله إن لم يكن صاحبه كذلك حار عليه . ا ه .
وقال أبو معمر في حديثه لا يرمي رجل رجلا بالفسق ، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك ، وليس من رجل ادعى لغير أبيه ، وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعى رجلا بالكفر ، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه . ا ه .
- أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي ، حدثنا أبي ، حدثنا حسين نحوه . ا ه .
[
هامش
594
] أنبأ أحمد بن الحسن بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن عاصم حدثنا أبو عاصم ، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء به أحدهما ، فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى الآخر . ا ه .
- وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر ، حدثنا عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا غندر نحوه . ا ه .
[ 595 ] أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن عيسى البرتي ، حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال :
أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما . ا ه .
الأدب المفرد ( 432 و 433 ) قال : حدثنا أبو معمر . و « مسلم » ( 1 / 57 ) قال : حدثني زهير بن حرب ، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . و « ابن ماجة » ( 2319 ) قال : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن عبد الوارث بن سعيد ، أبو عبيدة ، قال : حدثني أبي .
كلاهما - عبد الصمد بن عبد الوارث ، وأبو معمر - عن عبد الوارث بن سعيد ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود ، فذكره .
* الروايات مطولة ومختصرة .
[ ( 594 ) ] أخرجه ( الموطأ ) ( 609 ) . وأحمد ( 2 / 113 ( 5933 ) . قال : حدثنا إسحاق . والبخاري ( 8 / 32 ) .