يمينه ، فقلت : يا رسول الله ليس لي بينة ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : فأحلفه قال : إنه ليس له يمين ، فقال ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلفه ، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : أما إنه إن حلف على مالك ظلما ليأكله لقي الله عز وجل وهو عنه معرض . ا ه . رواه أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل . ا ه .
[ 581 ] أنبأ خيثمة بن سليمان ، حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد . حدثنا حبان بن هلال .
ح / وأنبأ محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا أبو الوليد واللفظ له ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي ، عن وائل بن حجر قال :
كنت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان . فقال أحدهما : إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية ، وهو امرؤ القيس بن عباس ، وخصمه ربيعة بن عيدان ، فقال :
بينتك ، قال : ليس لي بينة قال : يمينه ، قال إذا يذهب بها قال : ليس لك إلا ذلك فلما ذهب ليحلف ، قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان . ا ه . رواه أبو كامل ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن أبي عوانة . ا ه .
[
هامش
582
] أنبأ عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان الأحول ، إن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو ، وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان ، تيسروا للقتال . ركب خالد ابن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه ، فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال :
من قتل دون ماله فهو شهيد . ا ه . رواه أبو عاصم وغيره . ا ه .
[ ( 582 ) ] أخرجه أحمد ( 2 / 223 ) ( 7084 ) . والبخاري ( 3 / 179 ) . قالا : حدثنا عبد الله بن يزيد ، قال :
حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، قال : حدثني أبو الأسود . والنسائي ( 7 / 115 ) قال : أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم النيسابوري ، قال : أنبأنا عبد الله ، قال : حدثنا سعيد ، قال : أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن . ( ح وأخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل ، قال : حدثنا عاصم بن يوسف ، قال : حدثنا سعير بن الخمس ، عن عبد الله بن الحسن .
كلاهما - أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن الحسن - عن عكرمة ، فذكره .
( * ) رواية أحمد بن حنبل ، وعبيد الله بن فضالة : « من قتل دون ماله مظلوما ، فله الجنة » .
أخرجه أحمد ( 2 / 206 ) ( 6922 ) قال : حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق . ومسلم ( 1 / 87 ) قال : حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع ، وألفاظهم متقاربة . قال إسحاق : أخبرنا . -