تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فإن قيل : إذا اشترطتم على الاصطلاح الأصولى أن يكون الترك والمتروك / مقدورين ، فمن ترك الصلاة بفعل ضدها : فإما أن يقولوا : بأن الصلاة مقدورة حالة كون ضدها مقدورا ، أو لا يقولوا بكونها مقدورة . فإن كان الأول : فهو خلاف أصلكم في تعلق قدرة واحدة ، أو قدرتين بضدين معا ؛ ضرورة أن المقدور لا بد وأن يكون مقارنا للقدرة عند تعلقها به ، وذلك يفضى إلى اجتماع الضدين ؛ وهو محال . وإن كان الثاني : فالصلاة غير متروكة ؛ لفوات شرط الترك ؛ وهو خلاف الشرع . واصطلاح العقلاء وأهل اللسان . قلنا : ليس المراد من قولنا : يجب أن يكون الترك ، والمتروك مقدورين معا ؛ بل على سبيل البدل ؛ وذلك لا ينافي ما ذكرناه . ومن المعتزلة : من شرط في الترك أن يكون التارك معتمدا بالفعل الانفكاك عن ضده . وهو بعيد ؛ فإنه إذا لم يبعد كونه متصفا بالفعل مع عدم القصد : كما في الفعل القليل في حالة النوم ؛ فكذلك في الترك . ومن المعتزلة : من زعم أن الترك من أفعال القلوب : وهو انصراف القلب من ارتياد الفعل ؛ بخلاف أفعال الجوارح . وهو بعيد أيضا ؛ فإن العرب تقول : ترك فلان القيام ، وإن لم يخطر لهم ما هجس في « 1 » قلبه . ومنهم : من لم يجوز إطلاق الترك على الله - تعالى - وهو خلاف قوله - تعالى
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ
« 2 » . وبالجملة : فالنزاع في هذه الإطلاقات آئل إلى الاصطلاح ، ولا حرج فيه . وإذ أتينا على ما أردناه من الأصول ، ونقحناه من الفصول ، فنعود إلى المقصود من خلق الأفعال .
هامش
( 1 ) في ب ( له في ) . ( 2 ) جزء من الآية رقم 17 من سورة البقرة .