پرش به محتوای اصلی

أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
فإن كان الأول : فما خلا في أكله لها عن ضرر . وإن كان الثاني : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة . وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار في أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز في الآخر . * * * * * * * * *