وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : « اخرج خمس مالي ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » .
وإن عيّن ما يخرج عنه ؛ قال : « اخرج خمس الغوص ، أو [ خمس ] المعدن ، أو خمس الكنز ، أو خمس أرباح التّجارات « 1 » ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » .
ويوصل نصف ما يجب عليه من الخمس إلى فقراء العلويّين ، وهو : كلّ من انتسب إلى عليّ [ بن أبي طالب عليه السّلام ] بالابوّة ، وباقي الهاشميّين كباقي الطّالبيّين والجعفريّين والعقيليّين وأولاد العبّاس والحارث وأبي لهب بني عبد المطّلب بشرط إيمانهم ، والنّصف الآخر للإمام عليه السّلام ؛ يفعل به ما يأمره حاكم الشّرع ، وهو دفعه « 2 » على وجه التّتمّة إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم .
والمعادن والكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة ، وهو : أن يبلغ كلّ واحد منهما نصاب الزّكاة : إمّا عشرين دينارا ، أو مائتي درهم .
والغوص يراعى فيه دينار شرعيّ ، ولا يعتبر [ في ] الباقي [ مقدار إن قلّ ] .
هامش
( 1 ) « ج » : التّجارة .
( 2 ) « ج » : يدفعه .