پرش به محتوای اصلی

إقبال الأعمال ( ط . ق ) — صفحه 450

پدیدآورندگان:

ص۴۵۰
عَنْ رَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَى فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَى فِي الْعِيَالِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ [ وَإِنْ شِئْتَ ] لَمْ تَفْعَلْ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحْضُرُ الْأَضْحَى وَلَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُ الْأُضْحِيَّةِ فَأَسْتَقْرِضُ وَأُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ

فصل فيما نذكره من رواية عن كم تجزى الأضحية وما يقال عند الذبح

رُوِّينَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ فَقَالَ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَذَبَحَ الْآخَرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَابَوَيْهِ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَحِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كُلَّ سَنَةٍ بِكَبْشٍ فَيَذْبَحُهُ وَيَقُولُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً
مُسْلِماً
وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ثُمَّ يَقُولُ ع هَذَا عَنْ نَبِيِّكَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَيَذْبَحُ كَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَقُولُ وَرُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا زِيَادَةٌ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الذَّبْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ فَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَقُلْ
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً
مُسْلِماً
وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَلَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ

فصل فيما نذكره من تعيين أيام وقت الأضاحي

رُوِّينَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ [ قَالَ ] فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ نَعَمْ أَقُولُ وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ