Skip to main content

كنز الفوائد — Page 205

Contributors:

P.205
من الصلاة وهي أوكد من الصيام وفرض في الزكاة أن يخرج من الأربعين شاة شاة ولم يفرض في الثمانين شاتين بل فرضها بعد كمال المائة والعشرين وهذا خارج عن القياس ونهانا عن التحريش بين بهيمتين وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو أضعف منها في الصيد . وجعل للرجل أن يطأ من الإماء ما ملكته يمينه ولم يجعل للمرأة أن تمكن من نفسها من ملكته يمينها وأوجب الحد على رمي غيره بفجور وأسقطه عن من رمي بالكفر وهو أعظم من الفجور وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزناء عليه إلا أن يشهد بذلك أربعة شهود وهذا كله خارج عن سنن القياس . وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمن « 1 » أنه قال سألت سعيد بن المسيب « 2 » فقلت كم في إصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت كم في إصبعين قال عشرون قلت كم في ثلاث قال ثلاثون قلت كم في أربع قال عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعرابي أنت قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم
Footnote
( 1 ) في فهرست ابن النديم ص 285 ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرأي ، من الموالي ويكنى أبا عثمان أخذ عن أبي حنيفة ، وكان بليغا وخطيبا ، توفي بالأنبار سنة 136 ه . ( 2 ) هو أبو محمّد سعيد بن المسيب بن حزن من التابعين جمع بين الحديث والفقه والنسك والتعبير . ولد سنة 13 وتوفّي سنة 94 ه .