ماله على مؤمن « 1 » .
واشترطت المعاهدة على اليهود :
1 - أن إذا حارب أحد أهل هذه الصحيفة أو دهم يثرب فعلى اليهود النصح والنصر بنفقتهم . على كلّ أناس حصتهم التي من جانبهم .
2 - وأنّه إذا دعي المسلمون إلى صلح فدعى المسلمون اليهود إليه كان عليهم أن يستجيبوا لذلك .
3 - وأن لا يجيروا قريشا ولا من نصرها .
4 - وأن لا يجيروا حرمة من غير قريش والمحاربين الّا بإذن أهلها .
5 - وأنهم إذا اختلفوا في شيء فمردّه إلى محمد رسول اللّه .
واشترطت المعاهدة لهم :
1 - أنّ من تبعنا من اليهود فان له أسوة بغيره من المسلمين وله النصر على المسلمين بنفقتهم ولا يتناصر عليه .
2 - وأنّ لهم أن يجيروا غير قريش والمحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن أهل الداخل في الجوار .
3 - وأن لهم أن يصالحوا غير قريش والمحاربين ولهم ذلك على المؤمنين .
وتوكيدا للأمن بين المسلمين واليهود حرّم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على أهل الصحيفة لصالحهم .
وبذلك أمن المسلمون - حسب المعاهدة - على أموالهم وذراريهم ودورهم وزروعهم ، من أن يتّحد اليهود مع المشركين عليهم . وبه وجدوا مجالا لقتال
هامش
( 1 ) وهذا يعني انهم كفّار حربيون لا أمان لهم من مثلهم ، إلّا من مؤمن . وهذا يقتضي الاذن في القتال أيضا .