ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة « 1 » حرير ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه ، إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
الحادي والستّون - إلى محمّد بن عبدوس :
( 818 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه السّلام .
فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟
فكتب إليّ عليه السّلام : بع ما خلّف وابعث به إليّ .
فبعت وبعثت به إليه ، فكتب عليه السّلام إليّ : قد وصل « 3 » .
هامش
( 1 ) التكّة بالكسر : رباط السراويل ، تكك ؛ القاموس : 3 / 431 ، ( تكك ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 .
الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1453 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 4 / 377 ، ح 5442 .
عوالي اللئالي : 3 / 75 ، ح 38 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير ) ، و ( حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، ح 785 .
عنه الوافي : 24 / 53 ، ح 23646 ، ووسائل الشيعة : 19 / 280 ، ح 24595 .
الاستبصار : 4 / 123 ، ح 468 .
قطعة منه في ( حكم ما أوصى للإمام عليه السّلام ) ، و ( حكم إرث بنت الأخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام عليه السّلام ) .