فوقّع عليه السّلام : يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن « 1 » .
( 811 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل وديعة ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره ، وأخرجها من ملكه ؟
فوقّع عليه السّلام : هو ضامن لها ، إن شاء اللّه « 2 » .
السادس والخمسون - إلى محمّد بن حمزة الدوريّ :
( 812 ) 1 - ابن الصبّاغ المالكيّ : عن محمّد بن حمزة الدوريّ « 3 » ، قال : كتبت على يدي أبي هاشم داود بن القاسم ، وكان لي مواخيا إلى أبي محمّد الحسن عليه السّلام :
أسأله أن يدعو اللّه لي بالغنى ، وكنت قد بلغت ، وقلت ذات يدي ، وخفت الفضيحة .
فخرج الجواب على يده : أبشر ! فقد أتاك الغنى ، غنى اللّه تعالى ، مات ابن عمّك يحيى بن حمزة « 4 » ، وخلّف مائة ألف درهم ، ولم يترك وارثا سواك ،
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 293 ، ح 5 . عنه وسائل الشيعة : 25 / 430 ، ح 32285 ، و 431 ، ح 32286 ، قطعتان منه .
قطعة منه في ( حكم حفر القناة وانتقال النهر ) ، و ( موعظته عليه السّلام في عدم الإضرار بالمؤمن ) .
( 2 ) الكافي : 5 / 239 ، ح 9 .
تهذيب الأحكام : 7 / 180 ، ح 791 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 194 ، ح 880 ، بإسناده عن الفقيه عليه السّلام ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 81 ، ح 24206 .
قطعة منه في ( حكم ضمان الوديعة ) ، و ( حكم الوديعة إذا أضاعت ) .
( 3 ) في الكشف : محمّد بن حمزة السروريّ .
( 4 ) في المصدر : يحيى بن همزة ، وهو غير صحيح .