تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بما يسمّون في مواليه ، أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه السّلام : لا يدخلون « 1 » .

التاسع والعشرون - إلى الحسن بن ظريف :

( 746 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : إسحاق ، قال : حدّثني الحسن بن ظريف ، قال : اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد عليه السّلام ، فكتبت أسأله عن القائم عليه السّلام إذا قام بما يقضي ، وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس ؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع ، فأغفلت خبر الحمّى . فجاء الجواب : سألت عن القائم ، فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السّلام لا يسأل البيّنة . وكنت أردت أن تسأل لحمّى الربع فأنسيت ، فاكتب في ورقة ، وعلّقه على المحموم ، فإنّه يبرأ بإذن اللّه ، إن شاء اللّه :
يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ
« 2 » . فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمّد عليه السّلام ، فأفاق « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 849 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ، ح 24845 ، والوافي : 24 / 153 ، ح 23811 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 608 . قطعة منه في : ( حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه ) . ( 2 ) الأنبياء : 21 / 69 . ( 3 ) الكافي : 1 / 509 ، ح 13 . عنه مدينة المعاجز : 7 / 550 ، ح 2534 ، والوافي : 3 / 853 ، ح 1468 . -
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 383 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي