الرابع عشر - إلى أحمد بن إسحاق الأبهرىّ :
( 733 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ « 1 » ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها « 2 » .
الخامس عشر - إلى أحمد بن محمّد :
( 734 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : إسحاق ، قال : حدّثني محمّد بن
هامش
- والبحار : 62 / 199 ، ح 21 ، بتفاوت يسير .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم أكل الإسقنقور ) .
( 1 ) الظاهر كونه متّحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعريّ الذي روى عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن عليهما السّلام وكان من خاصّة أبي محمّد عليه السّلام : رجال النجاشي : 91 ، رقم 225 .
عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ عليهما السّلام : 398 ، رقم 13 ، و 427 ، رقم 1 ، كما صرّح به الأردبيليّ في جامع الرواة : 1 / 42 ، واحتمله السيّد الخوئيّ في المعجم : 1 / 45 ، رقم 430 ، والتستريّ في قاموس الرجال : 1 / 398 ، رقم 291 .
فعلى هذا يرجع الضمير في « كتبت إليه » إلى أبي جعفر الثاني ، أو أبي الحسن الهادي ، أو إلى أبي محمّد العسكريّ عليهم السّلام .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1452 .
تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 805 . عنه ، الوافي : 7 / 405 ، ح 6200 و 6201 . وعنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 4 / 356 ، ح 5379 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب ) .