پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 430

پدیدآورندگان:

ص۴۳۰

( ج ) - حكم الدية على المرأة والرجل

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . إسحاق بن محمّد النخعيّ ، قال : سأل الفهفكيّ أبا محمّد عليه السّلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ؟ ! فقال أبو محمّد عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، إنّما ذلك على الرجال . . . « 1 » .
پاورقی
( 1 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 531 .