( ج ) - حكم الدية على المرأة والرجل
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . إسحاق بن محمّد النخعيّ ، قال : سأل الفهفكيّ أبا محمّد عليه السّلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ؟ !
فقال أبو محمّد عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، إنّما ذلك على الرجال . . . « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 531 .