الفصل السادس عشر : الوديعة
حكم الوديعة إذا ضاعت :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل وديعة ، فوضعها في منزل جاره ، فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟
فوقّع عليه السّلام : هو ضامن لها ، إن شاء اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 239 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 812 .