( ج ) - حكم التقيّة
1 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ عليه السّلام : . . . قال اللّه عزّ وجلّ :
فَمَنِ اضْطُرَّ
إلى شيء من هذه المحرّمات
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
من اضطرّه اللهو إلى تناول شيء من هذه المحرّمات ، وهو معتقد لطاعة اللّه تعالى إذا زالت التقيّة فلا إثم عليه .
وكذلك من اضطرّ إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين ، ومن وشى به أخوه المؤمن ، أو وشى بجماعة من المسلمين ليهلكهم فانتصر لنفسه ، ووشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيها .
ومن عظّم مهانا في حكم اللّه أو أوهم الإزراء على عظيم في دين اللّه للتقيّة عليه وعلى نفسه .
ومن سماّه بالأسماء الشريفة خوفا على نفسه ، ومن تقبّل أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك لأنّ اللّه تعالى وسّع لهم في التقيّة « 1 » .
2 - الحضينيّ رحمه اللّه : عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ ، قال : . . .
فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن عليه السّلام . . . قال قائل منّا : يا سيّدنا ! يجوز أن يكون أربعة تقيّة ؟
فقال عليه السّلام : هي خمسة ، لا تقيّة فيها ، التكبيرات على الميّت خمس ، والتعفير في إدبار كلّ صلاة ، وتربّع القبور ، وترك المسح على الخفّين ، وشرب المسكر السني . . . « 2 » .
هامش
( 1 ) التفسير : 584 ، ح 348 - 350 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 605 .
( 2 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 .