تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا ، ألزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر . وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأوّل : لا أرضى ، أو تقطع أيديهما معا ، ردّ دية يد ، فتقسم بينهما وتقطع أيديهما « 1 » .

الثانية - دية اليد المقطوعة إذا رجع الشهود عن شهاداتهم :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام ؛ . . . وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ، ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا ، ألزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر . وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأوّل : لا أرضى ، أو تقطع أيديهما معا ، ردّ دية يد ، فتقسم بينهما وتقطع أيديهما « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 366 ، ح 4 . تهذيب الأحكام : 10 / 311 ، ح 1161 ، بتفاوت . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 29 / 129 ، ح 35319 ، قطعة منه ، و 181 ، ح 35416 ، قطعة منه . قطعة منه في ( دية اليد المقطوعة إذا رجعت الشهود عن شهادتهم ) و ( حكم القصاص من شاهدي الزور عمدا ) و ( حكم رجوع الشهود عن شهادتهم بعد إجراء الحدّ ) . ( 2 ) الكافي : 7 / 366 ، ح 4 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 706 .