يكفن فيها الموتى ؟ فقال عليه السّلام : إذا كان القطن أكثر من القزّ ، فلا بأس « 1 » .
( ز ) - الدفن وما يناسبه وفيه ثلاث مسائل
الأولى - افتراش القبر بالساج :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : إنّه ربما مات الميّت عندنا ، وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج ، أو نطبّق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟
فكتب عليه السّلام : ذلك جائز « 2 » .
( 607 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، إطلاق في أن يفرش القبر بالساج « 3 » ، ويطبّق على الميت الساج « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 90 ، ح 415 . عنه الوافي : 24 / 378 ، ح 24258 .
تهذيب الأحكام : 1 / 435 ، ح 1396 ، وفيه : محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ابن راشد قال : سألته .
الاستبصار : 1 / 211 ، ح 744 .
الكافي : 3 / 149 ، ح 12 ، وفيه : الحسين بن راشد . عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه ، وسائل الشيعة : 3 / 45 ، ح 2986 .
( 2 ) الكافي : 3 / 197 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 896 .
( 3 ) الساج : شجر عظيم جدّا ولا تنبت إلّا ببلاد الهند . مجمع البحرين : 2 / 311 ( سوج ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 108 ، ح 499 .
عنه وسائل الشيعة : 3 / 189 ، ح 3368 ، والوافي : 25 / 523 ، ح 24565 .