الثانية - حكم قطرة الدم الذي يخرج بعد غسل الحيض :
( 604 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ البصريّ قال : سألت أبا الحسن الأخير عليه السّلام وقلت له : إنّ ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟
قال : فقال عليه السّلام : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثمّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها « 1 » غمزا شديدا ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له :
الإراقة ، وإنّه سيخرج كلّه ، ثمّ قال : لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة . قال : ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتّى ماتت « 2 » .
الثالثة - حكم عرق الجنابة :
1 - ابن شهرآشوب رحمه اللّه : . . . قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع . . .
وعلى أبي الحسن عليه السّلام لبّادة ، . . . .
قال عليه السّلام : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ، لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال ، فلا بأس ، . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) الورك بالفتح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ ، مؤنّثة . مجمع البحرين : 5 / 297 ( ورك ) .
( 2 ) الكافي : 3 / 81 ، ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : 2 / 310 ، ح 2216 ، والوافي : 6 / 500 ، ح 4789 .
( 3 ) المناقب : 4 / 413 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 322 .