و - خمس الوقف
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّ فلانا ابتاع ضيعة ، فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس . . . .
فكتب عليه السّلام إليّ : أعلم فلانا ، أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وأنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه ، . . . « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 931 .