ب - حكم الخمس فيما بذل للحجّ :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار قال : كتبت إليه :
يا سيّدي ! رجل دفع إليه مال ، يحجّ به ؟ . . . .
فكتب عليه السّلام : ليس عليه الخمس « 1 » .
ج - إخراج الخمس بعد المئونة
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام :
أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك .
فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب عليه السّلام : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 22 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 946 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 24 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 320 ، ح 9636 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 183 ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 500 ، ح 12582 .
التهذيب : ج 4 ، ص 123 ، ح 354 ، بتفاوت .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 321 ، ح 9637 ، والبرهان : ج 2 ، ص 85 ، ح 24 .
قطعة منه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) .