ولم أعرف حدّ الضراوة « 1 » « 2 » والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟
فكتب : يفعل الفقّاع في الزجاج ، وفي الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمّ لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك « 3 » .
السابع والثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي :
( 919 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال :
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السّلام في أمر بناته وأنّه لا يجد أحدا مثله ؟
فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ، وأنّك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه « 4 » فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوّجوه
« إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ
هامش
( 1 ) في الاستبصار : الضرارة .
( 2 ) الضراوة : ضري بالشيء كتعب ، ضراوة : اعتاده واجترئ عليه ، فهو ضار - مجمع البحرين ؛ ج 1 ، ص 271 ( ضرا ) .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 126 ، ح 546 .
عنه وسائل الشيعة : ج 25 ، ص 381 ، ح 32181 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 96 ، ح 375 .
الرسائل العشر ( تحريم الفقّاع ) : ص 265 ، س 5 ، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . . .
بتفاوت .
عنه مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 76 ، ضمن ، ح 20808 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 20 ( شرب الفقّاع ) .
( 4 ) في التهذيب : يرحمك اللّه .