فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
« 1 » « 2 » .
الحادي والعشرون إلى الحسن بن سعيد :
( 901 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام :
الرجل يموت ، ولا وارث له ، إلّا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟
فكتب عليه السّلام : لمولاه الأعلى « 3 » .
الثاني والعشرون إلى الحسين بن بشّار الواسطي :
( 902 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشّار الواسطي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام ، أسأله عن النكاح ؟
فكتب عليه السّلام إليّ : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه
« إِلَّا تَفْعَلُوهُ
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 181 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 14 ، ح 3 .
عنه نور الثقلين : ج 1 ، ص 160 ، ح 534 ، ووسائل الشيعة : ج 19 ، ص 338 ، ح 2472 ، والوافي : ج 24 ، ص 86 ، ح 23698 ، والبرهان : ج 1 ، ص 178 ، ح 3 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم إنفاذ الوصيّة ) ، وف 6 ، ب 1 ( سورة البقرة : 2 / 181 ) .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ، ص 257 ، ح 934 .
عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 62 ، ح 29110 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 18 ( الميراث والولاء للمولى الأعلى ) .