التاسع إلى أبي القاسم الصيقل :
( 887 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل « 1 » ، قال : كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟
فكتب عليه السّلام : لا بأس به « 2 » .
( 888 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل « 3 » ، قال : كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز العمل لها ، ولسنا نأكل لحومها ؟
فكتب عليه السّلام : لا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) هو مخلد بن موسى الرازي كما صرّح به المحقّق التستري : قاموس الرجال : ج 10 ، ص 162 .
واحتمله الزنجاني في الجامع في الرجال : ج 2 ، ص 1387 ، وله عدّة مكاتبات : معجم رجال الحديث : ج 22 ، ص 23 رقم 14702 .
وأما الراوي عنه فهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الذي روى عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام مكاتبة ومشافهة : رجال النجاشي : ص 333 رقم 896 .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ، ص 382 ، ح 1128 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 16 ( حكم بيع السلاح إلى السلطان ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) الكافي : ج 5 ، ص 227 ، ح 10 .
التهذيب : ج 6 ، ص 371 ، ح 197 ، وج 7 ، ص 135 ، ح 596 .
عنه وسائل الشيعة : ج 17 ص 173 ح 22281 .
البحار : ج 62 ، ص 330 ، ح 62 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 16 ( حكم بيع جلد غير مأكول اللحم ) .