الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ، أشهده : أنّه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته ، وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه .
وجعل عبد اللّه بن المساور قائما على تركته من الضياع والأموال والنفقات ، والرقيق ، وغير ذلك ، إلى أن يبلغ علي بن محمد صيّر عبد اللّه بن مساور ذلك اليوم إليه ، يقوم بأمر نفسه ، وأخواته .
ويصيّر أمر موسى إليه ، يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدّق بها ، . . . « 1 » .
ج - كتبه عليه السّلام إلى أفراد معيّنة
ويشتمل هذا العنوان على ستّين موردا :
الأوّل إلى إبراهيم بن محمد الهمداني :
( 870 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام في التزويج ، فأتاني كتابه بخطّه :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوّجوه
« إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ »
« 2 » « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 325 ، ح 3 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 6 ( وصيّته عليه السّلام ) ، رقم 170 .
( 2 ) الأنفال 8 / 73 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 347 ، ح 3 .
عنه الوافي : ج 21 ، ص 82 ، ح 20849 . -