تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

الباب الثالث والعشرين الحدود والديات

وهو يشتمل على أربعة عناوين :

أ - في حدّ السرقة

ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :

الأوّل في حدّ القطع :

1 - العيّاشي رحمه اللّه : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد . . . قال : إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه . . . فالتفت [ الخليفة ] إلى محمد بن علي عليهما السّلام ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ! ؟ فقال عليه السّلام : . . . فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ ، . . . فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه تبارك وتعالى :
« وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ »
يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها
« فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً »
، وما كان للّه لم يقطع . . . « 1 » .

الثاني في حدّ النبّاش :

1 - ابن شهرآشوب رحمه اللّه : . . . جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 319 ، ح 109 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المعتصم ) ، رقم 538 .