ماء الظهر « 1 » .
الرابع في أكل ما صاده البازي :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك ، عن البازي إذا أمسك صيده ، وقد سمّى عليه ، فقتل الصيد ، هل يحلّ أكله ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه وخاتمه : إذا سمّيته أكلته . . . « 2 » .
الخامس في حكم أكل الجلّالات :
( 731 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن أسباط « 3 » ، عمّن روى في الجلّالات .
قال : لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 368 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 ، ب 2 ، ( ازدياد العقل ووجع الأذن ) ، رقم 865 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 31 ، ح 125 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني ) ، رقم 915 .
( 3 ) تأتي ترجمته ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته في الإخلاص ) .
( 4 ) الكافي : ج 6 ، ص 252 ، ح 7 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 466 ، ح 19 .
التهذيب : ج 9 ، ص 47 ، ح 195 .
عنه وعن الكافي والاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 24 ، ص 164 ، ح 30247 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 78 ، ح 288 .