كبرت أبت التزويج ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها « 1 » .
( 706 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع « 2 » ، قال : سأله رجل عن رجل ، مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوّج الابنة من ابنه . ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه .
فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك ، الأوّل أو الآخر ؟
قالت : الآخر . ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج .
فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك ، الزوج الأوّل أو الآخر ؟
فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، وذلك أنّها [ تكون ] قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 978 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في ف 4 ، ب 2 ( اعطاء اللّه قميصا من الجنّة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ) .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 397 ، ح 3 .
التهذيب : ج 7 ، ص 387 ، ح 1554 .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 282 ، ح 25631 ، والوافي : ج 21 ، ص 440 ، ح 21495 .