الثاني - حكم الخروج من الحرمين قبل أن يصلّي الظهرين :
( 682 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد « 1 » قال : سمعته يقول :
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر ، نودي من خلفه لاصحبك اللّه « 2 » .
ع - العمرة
فضل عمرة شهر رمضان :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن حديد ، قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان ، سنة ثلاث وعشرة ومائتين .
فلمّا قرب الفطر ، كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل ، أو أقيم حتّى ينقضي الشهر وأتمّ صومي ؟
فكتب إليّ كتابا قرأته بخطّه : سألت رحمك اللّه عن أيّ العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) لم يذكر هذا الرجل في أصحاب الجواد عليه السّلام إلّا أنّ الكشّي ذكره بعنوان آخر وهو إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، وعدّه من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السّلام .
فإن قلنا باتّحادهما كما لم يستبعد النمازي ذلك ، فاحتمال عود الضمير إلى الجواد عليه السّلام موجود : رجال الكشّي : ص 446 ، ح 839 .
( 2 ) الكافي : ج 4 ، ص 543 ، ح 17 .
عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 286 ، ح 17761 .
التهذيب : ج 5 ، ص 452 ، ح 1577 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 536 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن حديد ) ، رقم 925 .