إنّي أعتقك لوجه اللّه والدار الآخرة ، لا ربّ لك إلّا اللّه ، وليس عليك سبيل .
وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي . . . « 1 » .
الثاني والعشرون - عبد الحميد بن سالم :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : . . . يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ، وخلّف جواري ، فيقيّم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ . . . ؟
فقال [ أبو جعفر عليه السّلام ] : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس « 2 » .
الثالث والعشرون - عبد العزيز بن المهتدي القميّ الأشعري :
1 - أبو عمرو الكشّي رحمه اللّه : . . . عن عبد العزيز ، أو من رواه عنه ، عن أبي جعفر عليه السّلام : . . . فكتب عليه السّلام : . . . وغفر اللّه ذنبك ، ورحمنا وإيّاك ، ورضي اللّه عنك برضاي عنك « 3 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : عبد العزيز بن المهتدي القميّ الأشعري .
خرج فيه عن أبي جعفر عليه السّلام . . . غفر اللّه لك ولهم الذنوب ورحمنا
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : ص 568 ، ح 1076 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 4 ، ب 3 ، ( كلّ فتح فتح بضلال فهو للإمام عليه السّلام ) ، رقم 528 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 240 ، ح 932 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 16 ، ( حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيي ولا ولي ) ، رقم 722 .
( 3 ) رجال الكشّي : ص 506 ، ح 976 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى عبد العزيز بن المهتدي القمّي الأشعريّ ) ، رقم 910 .