خصال من شرائع الدين
9 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ : هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا وَأَرَادَ اللَّهُ هُدَاهُ « 1 » إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ النَّاطِقِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَانِ جَائِزٌ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْبَوْلُ وَالرِّيحُ وَالنَّوْمُ وَالْغَائِطُ وَالْجَنَابَةُ وَمَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ وَوُضُوؤُهُ لَمْ يَتِمَّ وَصَلَاتُهُ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ وَالْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَغُسْلُ مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَغُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَغُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَغُسْلُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَغُسْلُ الْإِحْرَامِ وَغُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْهُ أَمَّا الْفَرْضُ فَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ وَصَلَاةُ الْفَرِيضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْفَجْرُ رَكْعَتَانِ فَجُمْلَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَالسُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَرَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَهِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالصَّلَاةُ يُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَفَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ « لمن تمسك بها وأراد اللّه هذا » .