المصادر :
1 . الكافي : ج 2 ص 533 ح 34 .
2 . وسائل الشيعة : ج 4 ص 1021 ح 2 ، عن الكافي .
3 . الكافي : ج 3 ص 345 ح 25 ، بتفاوت يسير .
4 . منتقى الجمان : ج 2 ص 84 .
5 . وسائل الشيعة : ج 4 ص 1048 ح 4 ، عن الكافي .
6 . مختصر علاء بن رزين : ص 156 .
الأسانيد :
1 . في الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال .
2 . في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال .
61 المتن :
في الاحتجاج من توقيعاته عليه السّلام إلى محمد بن عبد اللّه الحميري من جوابات مسائله التي سأله عنها : وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السّلام ، من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك ؟
فأجاب عليه السّلام : إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه .
المصادر :
1 . بحار الأنوار : ج 53 ص 170 ح 4 ، عن الاحتجاج .
2 . الاحتجاج : ج 2 ص 315 .
3 . بحار الأنوار : ج 82 ص 327 ح 1 ، عن الاحتجاج .