النهي عن قتل خمسة والأمر بقتل خمسة
66 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ الصُّوَّامِ « 1 » وَالْهُدْهُدِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ « 2 » .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض
خمسة ملعونون
67 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَالْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَالسَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَالْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ وَمَنْ آوَاهَا وَأَكَلَ كَسْبَهَا مَلْعُونٌ وَقَالَ ع الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ .
هامش
( 1 ) . قوله الصوام : الظاهر أنّه بالفتح والتشديد بمعنى كثير الصوم قال في القاموس الصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام للّه تعالى .
وفي حياة الحيوان عن القرطبيّ ويقال له : الصرد الصوام . هذا ولكن في جملة من نسخ الخصال ونسخة العيون الصرد والصوام بالعطف الظاهر في التعدّد ويوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد :
ويكره أيضا الصرد بضم الصاد وفتح الراء والصوام بضم الصاد وتشديد الواو قال في التحرير انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل ، وفي الاخبار النهى عن قتلهما في جملة ستة انتهى . أقول لزوم اختلاف العدد والمعدود أعنى كون العدد خمسة والمعدود ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير وكون الصرد والصوام مترادفين ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) . للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم 18 .