عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشِيرٍ « 1 » قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَجْلَحِ « 2 » عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُصْحَفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْعِتْرَةُ يَقُولُ الْمُصْحَفُ يَا رَبِّ حَرَّقُونِي وَمَزَّقُونِي وَيَقُولُ الْمَسْجِدُ يَا رَبِّ عَطَّلُونِي وَضَيَّعُونِي وَتَقُولُ الْعِتْرَةُ يَا رَبِّ قَتَلُونَا وَطَرَدُونَا وَشَرَّدُونَا فَأُجْثُوا لِلرُّكْبَتَيْنِ لِلْخُصُومَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِي أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ .
رفع القلم عن ثلاثة
233 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ الْمُزَكِّي بِالْكُوفَةِ « 3 » قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ « 4 » .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه جاء هذا الحديث هكذا والأصل في هذا قول أهل البيت ع إن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد لأن المجنون يأتي والمجنونة تؤتى
الشح يولد ثلاث خصال مذمومة
234 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
هامش
( 1 ) . كذا في الوسائل والموجود في كتب الرجال ، وفي النسخ « عبد اللّه بشر » .
( 2 ) . هو يحيى بن عبد اللّه . كما في التقريب .
( 3 ) . تقدم الكلام فيه .
( 4 ) . هذا الخبر بهذا السند مع قول المصنّف تقدم تحت رقم 40 من هذا الباب والظاهر أن التكرار من المؤلّف لوجوده في جميع النسخ في الموضعين .