لا تصلح المسألة إلا في ثلاث
148 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي دَمٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ . « 1 » .
149 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَرْشِدْنِي فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دُونَكَ الْفِتْيَةَ الَّتِي تُرَى وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَضَى الرَّجُلُ نَحْوَهُمْ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ع يَا هَذَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ ع بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَأَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ ع بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَاراً وَأَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَاراً فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَمَرَّ بِعُثْمَانَ
هامش
( 1 ) . قال الجوهريّ قطع بفلان فهو مقطوع به ، وانقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ، أو قامت عليه راحلته ، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه . انتهى وفي بعض النسخ « دم مقطع » والظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع وفي كتب العامّة عن أنس عن النبيّ « لذي دم موجع » أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو - دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية وسأل الناس ما لا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع إليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد . والغرم - بضم المعجمة - القرض . والمدقع بالدال المهملة والقاف أي شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب ، وقيل هو سوء احتمال الفقر .