فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين عليهما السّلام المال جميعا ؛ مالي ومال محمد صلّى اللّه عليه وآله ، فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما . وإن لابنة جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها « 1 » في المال ما كان ، ونعلى « 2 » الأدميين والنبط والجب « 3 » والسرير والزريبة والقطيفتين .
وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق في الفقراء والمساكين ، وإن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتيّ ، غير أن عليا عليه السّلام يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح .
وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه ، واللّه شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب عليه السّلام ؛ كتبتها وليس على علي عليه السّلام حرج فيما فعل من معروف .
قال جعفر بن محمد عليه السّلام : قال أبي عليه السّلام : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليها السّلام .
المصادر :
1 . مصباح الأنوار ( مخطوط ) : ص 262 ، على ما في البحار .
2 . بحار الأنوار : ج 100 ص 184 ح 13 ، عن المصباح .
3 . عوالم العلوم : ج 11 ص 1062 ح 5 ، عن المصباح .
4 . مستدرك الوسائل : ج 2 ص 512 ، عن البحار .
27
المتن :
عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
ألا أقرئك وصية فاطمة عليها السّلام ؟ قلت : بلى . قال : فأخرج إليّ صحيفة :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : يعطيها .
( 2 ) في بعض النسخ : وفعل .
( 3 ) في بعض النسخ : الحبّ .