وقيل أن فاطمة عليها السّلام ادعت الميراث أولا ثم ادعت النحلة ثانيا ، وليس الأمر كذلك بل الأمر بالعكس .
المصادر :
قادتنا كيف نعرفهم : ج 4 ص 343 .
38
المتن :
قال ابن التركماني في باب سهم ذوي القربى :
ذكر فيه حديث جبير بن مطعم : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . قال جبير :
ولم يقسّم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسّم لبني هاشم وبني المطلب . قال : وكان أبو بكر يخمس الخمس نحو قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . .
ثم قال البيهقي : وأما رواية يونس عن الزهري فلم أعلم بعد أن الذي في آخرها من قول جبير فيكون موصولا ، أو عن قول ابن المسيّب أو الزهري فيكون مرسلا . قلت :
قد تقدّم قبل ذلك : قال جبير ، ثم قال : وكان أبو بكر ؛ فالقائل ثانيا هو جبير القائل أولى وهذا ظاهر . فكيف لا يعلمه البيهقي ويتردّد فيه ؟
ثم ذكر حديثا عن ابن نمير : ثنا هاشم بن بريد ، حدثني حسين بن ميمون إلى آخره .
ثم قال : قال أبو عبد اللّه : رواته من ثقات الكوفيين ، وقال في كتاب المعرفة هذا : أسناد صحيح . قلت : في هذا الحديث أمران .
وقال بعد البحث في سند الحديث : . . . وفي الاستذكار : أدخل بني المطلب مع بني هاشم الشافعي وأحمد وأبو ثور ، وأما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوي القربى على بني هاشم وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ، وروى عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية . . . .