صخر وزيد بن ثابت ، فقوّموها لهم النخل والأرض . فأخذها عمر ودفع إليهم نصف قيمة النخل بتربتها ؛ فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيد ، وكان ذلك المال جاء من العراق ، وأجلاهم إلى الشام .
المصادر :
1 . سبل الهدي والرشاد : ج 5 ص 138 .
2 . المغازي للواقدي : ج 2 ص 706 .
12
المتن :
لما تولّى أبو بكر الخلافة ، أرسل إلى من ينتزع فدك من فاطمة عليها السلام . فنازعته في ذلك ، ولما طلب منها البينة على النحلة ، قيل : عليه أنه الغريم لها فتكون عليه البينة ولا تطلب البينة من ذي اليد على ما في يده ، بالضرورة من الدين .
أما شهادة علي عليه السلام وأم أيمن ، فهي على وجه التبرع والاستظهار وإلزام أبي بكر لفاطمة عليها السلام بالإشهاد ، وإن عليا عليه السلام شهد لفاطمة عليها السلام بأن النبي صلّى اللّه عليه وآله أعطاها فدكا . فأسقطوا شهادته بحجة أنه يريد الفائدة لنفسه أو بحجة نقص الشهود .
وشهد أبو بكر أن ميراث النبي صلّى اللّه عليه وآله فيء للمسلمين ، فقبلوا شهادته ؛ فلما ذا هذه التفرقة في الشهادتين ؟ !
المصادر :
فاطمة الزهراء عليها السلام من قبل الميلاد إلى بعد الاستشهاد : ص 252 .