تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وتخرج دية المقتول من بيت المال » [ 1 ] . وأقرّ الإمام الحكم ، ويواجه هذا القضاء أنّ القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه بجريمة القتل ، فلا بدّ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول ، فالحكم بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية . اللّهمّ إلّا أن يحمل على أنّه تشفّع إلى أولياء الدم بعدم القصاص منه ، ثمّ إنّ الدية كيف تؤخذ من بيت المال مع أنّ اللازم أن تؤخذ من القاتل .

2 - امرأة واقعها زوجها في الحيض :

قضى الإمام في رجل أتى زوجته وهي حائض ، فإن كان واقعها في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، ويضربه الإمام خمسا وعشرين جلدة - ربع حدّ الزاني - ويستغفر اللّه ولا يعود ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار ويضربه الإمام اثنتي عشرة جلدة ونصف الجلدة - ثمن حدّ الزاني - ويستغفر اللّه ولا يعود [ 2 ] . وهذا الحكم مجاف لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة الحدّ عليه ، وليس عليه إلّا الحكم التكليفي وهو الإثم ، كما أنّ وجوب الكفّارة عليه محل تأمّل ، فقد أفتى بعض الأعلام بعدم وجوبها .

3 - شخص أوصى بألف دينار :

روى الأصبغ بن نباتة أنّ شخصا في عهد الإمام عليه السّلام دفع إلى شخص ألف دينار ، وأوصاه أن يتصدّق منها بما أحبّ ويحبس الباقي له ، وتوفّي الشخص ، فتصدّق الرجل بمائة وحبس لنفسه تسعمائة دينار ، فقال له ورثة الميّت : تصدّق عن
هامش
[ 1 ] عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام : 92 . [ 2 ] عجائب قضاء الإمام عليه السّلام : 70 . قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام : 40 .