27 - رفض شهادة اليهود :
من المسائل التي قضى بها الإمام عليه السّلام أنّ يهوديّين شهدا على يهودي أنّه أسلم ، فقضى عليه السّلام أنّه لا تقبل شهادتهما لأنّ اليهود يستحلّون تغيير كلام اللّه تعالى وشهادة الزور [ 1 ] .
28 - قبول شهادة النصارى :
قضى عليه السّلام بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك ، وتلا قوله :
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى
[ 2 ] .
وأضاف الإمام قائلا : « ومن لا يستكبر عن عبادة اللّه لا يشهد الزّور » [ 3 ]
. إنّ النصارى ليسوا كاليهود الذين يستحلّون كلّ إثم ويقترفون كلّ إثم .
29 - لا يقتل الوالد بولده :
قضى الإمام عليه السّلام في الرجل إذا قتل ولده لا يقتل به ، ولكن إذا قتل الولد والده فإنّه يقتل به [ 4 ] .
30 - شخص قذف جماعة :
قضى الإمام عليه السّلام في شخص قذف جماعة أنّه يجلد حدّا واحدا ، وحمل الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد ، وأتوا به مجتمعين ، أمّا لو قذف واحدا واحدا
هامش
[ 1 ] قضاء الإمام عليه السّلام : 57 .
[ 2 ] المائدة : 82 .
[ 3 ] قضاء الإمام عليه السّلام : 58 .
[ 4 ] المصدر السابق : 59 .