تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

197 غسل جميع البدن من الجنابة

قال الإمام عليه السّلام : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسله ، فعل به كذا وكذا من النّار ، قال عليّ : فمن ثمّ عاديت شعري » ، وكان يجز شعره [ 1 ] . يجب استيعاب غسل جميع البدن في غسل الجنابة ، فمن ترك شعرة من بدنه لم يغسلها فان غسله باطل ، وبهذا أفتى فقهاء الإمامية .

198 البول تحت الشجرة

قال عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطّريق » [ 2 ] . لقد كره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله البول تحت الشجرة المثمرة لأنّه يؤدي إلى تلوّث الثمرة ، وهذا الحكم من الوصايا الصحّية التي شرّعها الإسلام ، ولو كانت الشجرة في غير فصل ثمرها . فقد ذهب بعض علماء الأصول إلى كراهة التبوّل ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ فعلا ومن انقضى عنه المبدأ . وذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدأ فعلا دون غيره .
هامش
[ 1 ] مسند أحمد بن حنبل 1 : 163 ، رقم الحديث 792 . [ 2 ] من لا يحضره الفقيه 2 : 194 . وسائل الشيعة 1 : 230 .
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 137 | الشيخ باقر شريف القرشي