197 غسل جميع البدن من الجنابة
قال الإمام عليه السّلام : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسله ، فعل به كذا وكذا من النّار ، قال عليّ : فمن ثمّ عاديت شعري »
، وكان يجز شعره [ 1 ] .
يجب استيعاب غسل جميع البدن في غسل الجنابة ، فمن ترك شعرة من بدنه لم يغسلها فان غسله باطل ، وبهذا أفتى فقهاء الإمامية .
198 البول تحت الشجرة
قال عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطّريق » [ 2 ]
. لقد كره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله البول تحت الشجرة المثمرة لأنّه يؤدي إلى تلوّث الثمرة ، وهذا الحكم من الوصايا الصحّية التي شرّعها الإسلام ، ولو كانت الشجرة في غير فصل ثمرها . فقد ذهب بعض علماء الأصول إلى كراهة التبوّل ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ فعلا ومن انقضى عنه المبدأ .
وذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدأ فعلا دون غيره .
هامش
[ 1 ] مسند أحمد بن حنبل 1 : 163 ، رقم الحديث 792 .
[ 2 ] من لا يحضره الفقيه 2 : 194 . وسائل الشيعة 1 : 230 .