تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ
( 49 ) قال الإمام عليه السّلام : « أتى رجل إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال له : يا رسول اللّه ، إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أنت ومالك من هبة اللّه لأبيك ، أنت سهم من كنانته :
. . . يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً . . .
[ 1 ] جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلّا بإذنه » [ 2 ] . وهذه الرواية تجافي ما ورد « لا عتق إلّا في ملك » والأب ليس مالكا للمملوك حتى يصح عتقه اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ هذه الرواية حاكمة على القاعدة .
هامش
[ 1 ] الشورى : 49 و 50 . [ 2 ] الميزان 18 : 72 ، نقلا عن التهذيب .