تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب الأثر في أحوال الإمام الثاني عشر ( عج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

الفصل السادس والأربعون في جوده عليه السلام ، وأنّه يقسّم المال ولا يعدّه

وفيه 29 حديثا 726 - « 1 » - علل الشرائع : حدّثنا أبي - رحمه اللّه - قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك اللّه ، اقبض هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها ، فإنّها زكاة مالي ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا ، فإنّه يقسّم بالسويّة ، ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر ، فمن أطاعه فقد أطاع اللّه ، ومن عصاه فقد عصى اللّه ، فإنّما سمّي المهدي لأنّه يهدي إلى أمر خفيّ ، يستخرج التوراة وسائر كتب اللّه من غار بأنطاكية ، فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة ، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل ، وبين أهل الزبور بالزبور ، وبين أهل الفرقان بالفرقان ، وتجمع
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : ج 1 ب 129 ص 161 ح 3 ؛ البحار : ج 51 ص 29 ح 2 ؛ غيبة النعماني : ص 237 ب 13 ح 26 بسنده عن جابر نحوه ؛ البحار : ج 52 ص 350 و 351 ب 27 ح 103 مع اختلاف ؛ حلية الأبرار : ج 2 ص 556 ب 14 .