دِينَاراً ، فإن كَانَتْ قَرْحَةً لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُون دِينَاراً .
وفي الرُّكْبَةِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئَتَا دِينَارٍ ، فإن تصَدَّعَتْ فَدِيتُهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ ، دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مئَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا في دِيَّةُ كَسْرِهَا مئَةُ دِينَارٍ ، وفي نَقْلٍ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وفي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، فإنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيها ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإن فُكَّتْ فَفِيها ثَلاثَةُ أجْزَاءٍ من دِيَّةِ الكَسْرِ ثَلاثُونَ دِينَاراً .
وفي السَّاقِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلَينِ مِئَتَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاس ، دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً ، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وفي نَقلِ عِظامِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وفي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، وفي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وفي قَرْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي الكَعْبِ إذا رُضَّ فَجُبِرَ علَى غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ الرِّجْلَينِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي القَدَمِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئَتَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وفي نَاقِبَةٍ فِيها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً .
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 297
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٢٩٧