Skip to main content

قانون در طب ( فارسى ) — Page 203

Contributors:

P.203
وَأمَّا اللَّوَاتِى وَضْعُهَا فِى كَفِّ الرِّجْلِ ، فَمِنْهَا عَضَلٌ عَشْرٌ قَدْ فَاتَتِ الْمُشَرِّحِينَ وَأوَّلُ مَنْ عَرَفَهَا « جَالِينُوسُ » ، وَهِىَ تَتَّصِلُ بِالأَصَابِعِ الْخَمْسِ ، لِكُلِّ إصْبَعٍ عَضَلَتَانِ يُمْنَةً وَ يُسْرَةً ، وَتُحَرِّكُ إلَى الْقَبْضِ ، إمَّا عَلَى الاسْتِقَامَةِ إنْ حَرَّكَتَا مَعاً ، أوِ الْمَيْلِ إنْ حَرَّكَتْ وَاحِدَةٌ ، وَ مِنْهَا أَرْبَعٌ عَلَى الرُّسْغِ لِكُلِّ إصْبَعٍ وَاحِدَةٌ ، وَ عَضَلَتَانِ خَاصَّتَانِ بِالإبْهَامِ وَ الْخِنْصِر لِلْقَبْضِ ، وَ هَذِهِ الْعَضَلُ مُتَمَازِجَةٌ جِدّاً حَتَّى إذَا أَصَابَ بَعْضَهَا آفَةٌ حَدَثَ مِنَ ذَلِكَ ضَعْفُ فِعْلِ الْبَوَاقِى فِيمَا يَخُصُّهَا وَ فِى أنْ تَنُوبَ عَنْ هَذِهِ بَعْضَ النِّيَابَةِ فِيمَا يَخُصُّ هَذِهِ . وَ لِهَذَا السَّبَبِ مَا يَعْسُرُ « 1 » قَبْضُ بَعْضِ أَصَابِع الْقَدَمِ خَاصَّةً دُونَ بَعْضٍ . وَ مِنْ عَضَلِ الأَصَابِعِ خَمْسُ عَضَلٍ مَوْضُوعَةٍ فَوْقَ الْقَدَمِ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُمِيلَ إلَى الْوَحْشِىِّ وَ خَمْسٌ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَهَا يَصِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا إصْبَعاً بِالَّذِى يَلِيهِ مِنَ الشِّقِّ الإنْسِىِّ فَتُمِيلُهُ بِالْحَرَكَةِ إلَى الْجَانِبِ الإنْسِىِّ ، وَ هَذِهِ الْخَمْسُ مَعَ اللَّتَيْنِ يَخُصَّانِ الإبْهَامَ وَ الْخِنْصِرَ هِىَ عَلَى قِيَاسِ السَّبْعِ الَّتِى لِلرَّاحَةِ . وَ كَذَلِكَ الْعَشْرُ الأُوَلُ « 2 » فَتَكُونُ جَمِيعُ عَضَلِ الْبَدَنِ خَمْسَمِائَةٍ وَتِسْعَةً « 3 » وَ عِشْرِينَ عَضَلَةً .
Footnote
( 1 ) ب ، آ ، ج : يعسر . ط : يعصر . ( 2 ) ط ، ج : الأول . ب : الأولى . ( 3 ) ط ، ج : تسعة . ب : تسعاً .