وإنّ فلان بن فلان ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب ومذهبه في الأدب ، وقد رغب في مشاركتكم ، وأحبّ مصاهرتكم ، وأتاكم خاطبا فتاتكم فلانة بنت فلان وقد بذل لها من الصّداق كذا وكذا ، العاجل منه كذا والآجل منه كذا ، فشفّعوا شافعنا وأنكحوا خاطبنا وردّوا ردّا جميلا وقولوا قولا حسنا ، واستغفر اللّه لي ولكم ولجميع المسلمين . [ 1 ]
2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام أنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ثم إنّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أخرى ، فكتب :
انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : أشهدوا أنّ فلانة الّتي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدّة . [ 2 ]
3 - قال الصدوق : روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن أيّوب بن نوح قال :
كتب إليه عليه السّلام بعض أصحابه أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السّلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة . [ 3 ]
4 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضا ؟ فكتب عليه السّلام : قليله وكثيره حرام . [ 4 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 372 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 563 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 435 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 316 .