تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

- 13 - « باب من أوصى بجزء من ماله »

1 - قال الصدوق : روى البزنطي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه » [ 1 ] .

- 14 - « باب من أوصى لرجلين »

1 - الشيخ أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان [ 2 ] .

- 15 - « باب وصية أبي الحسن موسى عليه السلام »

1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 205 والتهذيب : 9 / 210 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 243 والاستبصار : 4 / 111 .