4 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال : فكتب عليه السلام : لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين [ 1 ]
.
- 4 - « باب من أوصى بعتق »
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ؟ قال : يشتري من الناس فيعتق [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمّي ؟ قال :
ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذي سمّي ، قلت : فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا [ 3 ]
. 3 - عنه ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام أنّ أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث [ 4 ]
. 4 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل تحضره
هامش
[ 1 ] التهذيب : 9 / 224 والكافي : 7 / 29 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 18 والفقيه : 4 / 214 والتهذيب : 9 / 220 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 18 والفقيه : 4 / 214 والتهذيب : 9 / 220 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 18 والفقيه : 4 / 214 والتهذيب : 9 / 220 .