تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قال : سبحان اللّه فيبطل دم امرئ مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روّينا ، قال : قد غلطتم على أبي يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته [ 1 ] .

- 8 - « باب وليّ المقتول »

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ اللّه عز وجل يقول في كتابه :
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً »
فما هذا الإسراف الذي نهى اللّه عز وجل عنه قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل قلت : فما معنى قوله :
« إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً »
؟ قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا [ 2 ] .

- 9 - « باب من قطع رأس ميت »

1 - الصدوق قال : روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : دية الجنين إذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الرّوح مائة دينار وهي لورثته ، ودية الميّت إذا قطع رأسه وشقّ بطنه فليست هي لورثته إنّما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما ؟ فقال : إنّ الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه ، وإنّ هذا قد مضى
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 307 والاستبصار : 4 / 275 . [ 2 ] الكافي : 7 / 370 .