- 11 - « باب لحوق الأولاد بالآباء »
1 - أبو جعفر الطوسي قال : روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده [ 1 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد ؟ قال :
أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ قال :
فقلت : اما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : اما شيء ظاهر فلا ، قال :
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ ! [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟
قلت : أما ظاهرة فلا قال : إذا لزمه الولد [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 181 والاستبصار : 3 / 367 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 181 والاستبصار : 3 / 366 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 366 .